الشيخ محمد الجواهري

116

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو عشرون ديناراً ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 27 : 250 باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 3 . ( 2 ) الوسائل ج 27 : 250 باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .